المحقق النراقي

25

مستند الشيعة

الحال أيضا ، لم ينعقد ، لعدم الرجحان ، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده ، فإن التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء . وقال والدي العلامة - رحمه الله - بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا . وهو غير جيد . قيل : ويجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير ( 1 ) . فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة فهو داخل في الوجوب لها ، وإن أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء ومات قبل أن يأتي به ، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه ، ولذا لم يذكره . الأكثر . تذنيب : لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك ( 2 ) ، وعن التذكرة ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والكركي ( 5 ) والعاملي ( 6 ) وفي اللوامع والمعتمد : الاجماع عليه ، بل ظاهر ( 7 ) أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الإمامية ( 8 ) . ويدل عليه . الأصل ( 9 ) ، والاجماع الثابت من التتبع ، ومما يعهد من فقهاء

--> ( 1 ) الألفية للشهيد : 26 . ( 2 ) المدارك 1 : 9 ( 3 ) التذكرة 1 : 15 . ( 4 ) لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب ولم ينسب إليه في كتب المتأخرين ، والمظنون زيادة " الواو " بين المحقق والكركي . كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في الذكر . قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : بل نقل جمع من الفقهاء الاجماع مثل العلامة في التذكرة والمحقق الشيخ على والشهيد الثاني ونحوه في الذخيرة : 2 . ( 5 ) كما نقل عنه في الذخيرة وحاشية المدارك ، وفي مفتاح الكرامة 1 : 5 نقل عنه في شرح الإرشاد . ( 6 ) روض الجنان : 51 ( 7 ) في ( ه‍ ) و " ق " بل عن ظاهر . ( 8 ) أمالي الصدوق : ، 514 - 515 . ( 9 ) أي أصالة عدم وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب مشروط الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري . قبل وقت الغير ( منه ره )